فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٠٣٧الإقناعالحنابلةج ٣ ص ٢١٠ج ٣ ص ٢١٠

فإن أصدقها دارا غير معينة أو دابة أو عبدا مطلقا أو شيئا معلوما: كما يثمر شجره ونحوه أو مجهولا كمتاع بيته وما يحكم به أحد الزوجين أو زيد أو مالا منفعة فيه أو ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء ومالا يتمول عادة كقشرة جوزة وحبة حنطة لم يصح

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن أصدقها دارًا غير معينة) لم يصح (أو) أصدقها (دابة) مبهمة (أو) أصدقها (عبدًا مطلقًا) بأن لم يعيِّنه، ولم يصفه، ولم يقل: من عبيدي؛ لم يصح (أو) أصدقها (شيئًا معدومًا، كـ) أن يتزوجها (على ما يثمر شجره (١) ونحوه) كالذي يكتسبه عبده (أو) أصدقها (مجهولًا، كمتاع بيته، وما يحكم به أحد الزوجين، أو) ما يحكم به (زيد، أو) أصدقها (ما لا منفعة فيه) كالحشرات (أو) أصدقها (ما لا يقدر على تسليمه، كالطير في الهواء، والسمك في الماء، وما لا يُتَمَوَّل عادة، كقشرة جوزة، وحبة حنطة؛ لم يصح) الإصداق؛

للجهالة، أو الغرر ، أو عدم التموّل.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.