الكتب الإقناع كتاب الصداق المسألة ١٨٬٠٣٦
ويشترط أن يكون الصداق معلوما كالثمن
زيادات الشروح فقط
كشاف القناع البهوتي
(ويُشترط أن يكون الصداق معلومًا، كالثمن) لأن الصَّداق عوض في عقد معاوضة، فأشبه الثمن؛ ولأن غير المعلوم مجهول، لا يصح عوضًا في البيع، فلم تصح تسميته، كالمُحَرَّم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.
المسألة السابقة، ١٨٬٠٣٥فإن قال زوجتك ولك هذا الألف بألفين لم يصح لأنه كمد عجوة. المسألة التالية، ١٨٬٠٣٧ فإن أصدقها دارا غير معينة أو دابة أو عبدا مطلقا أو شيئا معلوما: كما يثمر شجره ونحوه أو مجهولا كمتاع بيته وما يحكم به أحد الزوجين أو زيد أو مالا منفعة فيه أو ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء ومالا يتمول عادة كقشرة جوزة وحبة حنطة لم يصح