وعلى أن الكل له يصح أيضا وكان مهرها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وكان) الكل (مهرها، ولا يملكه الأب إلا بالقبض مع النية) لتملكه، كسائر مالها.
١٠٬٠٣٨
(وشَرْطه ألَّا يُجْحِفَ بمال البنت؛ قاله في "المجرّد" وابن عقيل، والموفق والشارح)
١٠٬٠٣٩
قال في "المبدع": وضَعَّفه الشيخ تقي الدين ؛ لأنه لا يتصور الإجحاف؛ لعدم ملكها، فظاهر كلام أحمد والقاضي في "تعليقه"، وأبي الخطاب: أنه لا يشترط.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.