وكذا لو ارتدت قبل الدخول فرجع جميعه وليس للأب وكذا لو ارتدت قبل الدخول فرجع جميعه وليس للأب الرجوع فيه بمعنى الرجوع في الهبة لأن الابن ملكه من غير أبيه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(قبل الدخول، فرجع) الصداق (جميعه) فهو للابن دون الأب،
١٠٬٠٥٠
ولو قبل بلوغ؛ لأن الابن هو المباشر للطلاق الذي هو سبب استحقاق الرجوع بنصف الصَّداق، فكان ذلك لمتعاطي السبب دون غيره؛ ولأنه بانفساخ العقد عاد إليه عوضه. (وليس للأب الرجوع فيه) أي: فيما عاد إلى الابن بالطلاق أو الرِّدّة ونحوهما من الصداق (بمعنى الرجوع في الهبة؛ لأن الابن مَلَكَه من غير أبيه) لأنه ملكه من الزوجة، وله تملكه من حيث إنه يتملَّك من مال ولده ما شاء بشرطه، وما تقدَّم من أن الراجع للابن، قال ابن نصر الله: محله ما لم يكن زوَّجه لوجوب الإعفاف عليه، فإنه يكون للأب.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.