والمحجور عليها لا تعطيه إلا نصف القيمة
كشاف القناعالبهوتي
(و) الزوجة (المحجور عليها) إذا زاد الصداق، ثم تنصّف (لا تعطيه (١) ) يعني: لا يعطيه وليُّها (إلا نصف القيمة) لأنه لا يصح تبرُّعها.
تعليقثم إن كان الصَّداق متميزًا أخذ نصف القيمة يوم العقد،
١٠٬٠٦٤وإن كان غير متميز أخذ نصف القيمة على أدنى صفة، من عقد إلى قبض.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.