فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) الزوجة (المحجور عليها) إذا زاد الصداق، ثم تنصّف (لا تعطيه (١) ) يعني: لا يعطيه وليُّها (إلا نصف القيمة) لأنه لا يصح تبرُّعها.

تعليق

ثم إن كان الصَّداق متميزًا أخذ نصف القيمة يوم العقد،

١٠٬٠٦٤

وإن كان غير متميز أخذ نصف القيمة على أدنى صفة، من عقد إلى قبض.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.