فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬١١٥الإقناعالحنابلةج ٣ ص ٢١٦ج ٣ ص ٢١٦

وإن كان ناقصا بغير جناية عليه خير زوج غير محجور عليه: بين أخذه ناقصا ولا شيء له غيره وبين أخذ نصف قيمته يوم العقد إن كان متميزا وغيره يوم الفرقة على أدنى صفاته من يوم العقد إلى يوم القبض

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان) الصَّداق (ناقصًا بغير جناية عليه) كأن نقص بمرض، أو نسيان صنعة، ثم طلَّق قبل الدخول (خُيِّر زوجٌ غيرُ محجور عليه بين أخذه ناقصًا، ولا شيء له غيره) لأنه إذا اختار أخذ نصفه، فقد أسقط حقَّه (وبين أخذ نصف قيمته) لأن قَبوله ناقصًا ضرر عليه، وهو منفي شرعًا، وتُعتبر القيمة (يوم العقد إن كان) الصَّداق (متميزًا) لأنه مضمون بالعقد (وغيرُه) أي: هو المتميز، تُعتبر قيمته (يوم الفرقة، على أدنى صفاته، من يوم العقد إلى يوم القبض) لأنه لا يدخل في ضمانها قبل القبض، والمحجور عليه لا يأخذ وليُّه إلا نصف القيمة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.