ولو طلق قبل أخذ الشفيع إن قلنا تثبت الشفعة فيما أخذ صداقا قدم الشفيع
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو طَلَّق) الزوج (قبل أخذ الشفيع) بالشفعة (إن قلنا: تثبت الشفعة فيما أُخذ صداقًا) وهو مرجوح (قُدِّم الشفيع) لسبق حقه؛ لأنه يثبت بالعقد، وحق الزوج إنما يثبت بالطلاق.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.