فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو طَلَّق) الزوج (قبل أخذ الشفيع) بالشفعة (إن قلنا: تثبت الشفعة فيما أُخذ صداقًا) وهو مرجوح (قُدِّم الشفيع) لسبق حقه؛ لأنه يثبت بالعقد، وحق الزوج إنما يثبت بالطلاق.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.