وإذا أبرأته من صداقها أو وهبته له ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا أبرأته من صداقها، أو وهبته له، ثم طلَّقها قبل الدخول؛ رجع) الزوج
(عليها بنصفه) لأن عَوْد نصف الصداق إلى الزوج بالطلاق، وهو غير الجهة المستحق بها الصداق أوَّلًا، فهو كما لو أبرأ إنسانٌ إنسانًا من دين عليه، ثم استحق عليه مثل ما أبرأه منه بوجه آخر، فلا يتساقطان بذلك.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.