وإن أبرأته من نصفه أو وهبته له ثم طلقها قبل الدخول رجع في النصف الباقي
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أبرأته من نصفه) أي: الصداق (أو وهبته) أي: نصف الصداق (له، ثم طلَّقها) الزوج (قبل الدخول؛ رجع في النصف الباقي) لأنه وجد نصف ما أصدقها بعينه، فأشبه ما لو لم تهبه له.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.