فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن (١) وهب المشتري العبد للبائع، ثم أفلس المشتري، والثمنُ في ذمته، ضرب البائع بالثمن مع الغرماء) لأنه لم يعد إلى البائع شيء من الثمن.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.