فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أبرأته من نصفه) أي: الصداق (أو وهبته) أي: نصف الصداق (له، ثم طلَّقها) الزوج (قبل الدخول؛ رجع في النصف الباقي) لأنه وجد نصف ما أصدقها بعينه، فأشبه ما لو لم تهبه له.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.