فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو اشترى) إنسان (عبدًا بمائة، ثم أبرأه البائع من الثمن، أو قبضه، ثم وهبه إياه، ثم وجد المشتري به) أي: العبد (عيبًا؛ فله ردُّ المبيع، والمطالبة بالثمن) لما تقدم (أو أخذ أرْش العبب مع إمساكه) أي: المعيب؛ كالصداق فيما تقدم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.