ولو اشترى عبدا بمائة ثم أبرأه البائع من الثمن أو قبضه ثم وهبه إياه وجد المشتري به عيبا فله رد المبيع والمطالبة بالثمن أو أخذ أرش العيب مع إمساكه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو اشترى) إنسان (عبدًا بمائة، ثم أبرأه البائع من الثمن، أو قبضه، ثم وهبه إياه، ثم وجد المشتري به) أي: العبد (عيبًا؛ فله ردُّ المبيع، والمطالبة بالثمن) لما تقدم (أو أخذ أرْش العبب مع إمساكه) أي: المعيب؛ كالصداق فيما تقدم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.