وكذلك لو أسقط عن المكاتب القدر الذي يلزمه إيتاؤه إياه واستوفى الباقي
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وكذلك لو أسقط) السيّد (عن المُكاتَب القدرَ الذي يلزمه إيتاؤه إياه) وهو الربع (واستوفى) السيّد (الباقي) من مال الكتابة، فلا رجوع للمُكاتَب عليه، وتقدم في الكتابة .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.