وإن أبرأت مفوضة المهر أو البضع أو من سمى لها مهر فاسد كالخمر والمجهول من المهر صح قبل الدخول وبعده
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ابرأت (٢) مفوَّضة المهر) وهي التي تزوَّجها على ما شاءت، أو شاء زيد، ونحوه من المهر؛ صح (أو) أبرأت مفوضة (البُضع) وهي من زُوِّجت بغير صداق من المهر؛ صح (أو) أبرأت (من سُمِّي لها مهر فاسد؛ كالخمر والمجهول من المهر؛ صحّ) الإبراء (قبل الدُّخول وبعده) لانعقاد سبب وجوبه، وهو عقد النكاح، كالعفو عن القصاص بعد الجرح وقبل الزهوق.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.