وإن خالعها بمثل جميع الصداق في ذمتها أو بصداقها كله صح ويرجع عليها بنصفه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن خالعها) قبل الدخول (بمثل جميع الصَّداق في ذِمَّتها، أو) خالعها (بصداقها كلّه؛ صحّ) الخلع؛ لصدوره من أهله في محله (ويرجع عليها بنصفه) وسقط عنه الصداق؛ لما تقدم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.