ولو قضى المهر أجنبي متبرعا ثم سقط أو تنصف فالراجع للزوج
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو قضى المهرَ أجنبيٌّ) عن الزوج (متبرِّعًا، ثم سقط) الصَّداق لرِدَّتها ونحوها قبل دخول (أو تنصَّف) الصَّداق بنحو طلاقه قبل دخول (فالراجع) من المهر (للزوج) لأن الأجنبي وَهَبَ ذلك للزوج بقضائه عنه،
١٠٬٠٧٨
فإذا عاد إليه الاستحقاق بغير الجهة المستحقَّة أوَّلًا؛ كان للزوج، كما لو أدَّاه من ماله.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.