فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن طلَّقها) أي: طلق الزوج المفوَّضة، أو من سُمِّي لها مهر فاسد بعد البراءة و (قبل الدخول؛ رجع) المُطَلِّقُ (عليها بنصف مهر المِثْل) لأنه الذي وجب بالعقد، فهو كما لو أبرأته من المُسمَّى ثم طلَّقها . وهذا احتمال ذكره في "الشرح"،

١٠٬٠٧٩

وقال في "المنتهى": لها المتعة.

١٠٬٠٨٠

قال في "شرحه": في الأصح، وهو مقتضى الآية.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.