فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كانت) الزوجة (غير رشيدة سلَّمه إلى وليِّها في مالها، من أبيها، أو وصيِّه، أو الحاكم، أو من أقامه الحاكم) قيِّمًا عليها، كثمن مبيعها، وسائر ديونها.

فصل

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.