فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن فعل) بأن سلَّم الزوج الصداق لأبيها أو غيره (وأنكرت) الزوجة (وصوله) أي: المهر (إليها؛ حلَّفها الزوج) إن أحبّ ذلك (ورجعت عليه) لأن الأصل عدم وصوله إليها (ورجع) الزوج (على أبيها) أو غيره بما دفعه له؛ لعدم براءته بدفعه إليه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.