وإن جهلت تحريم ذلك أو كونها في عدة فلها مهر المثل كالموطوء بشبهة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(كونها في عِدَّة؛ فلها مهر المِثْلِ) بما نال من فَرْجها (كالموطوءة بشُبهة.
١٠٬١٢٣
ولا يجب أرْش بكارة مع وجوب المهر، لـ) الحرة
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.