فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(الموطوءة بِشُبهة، أو زنىً) لأنه وَطءٌ ضُمِن بالمهر، فلا يجب معه أرش كسائر الوطء؛ ولأن الأرْش يدخل في مهر المِثْل، فلا يجب مرة أخرى، وهذا

١٠٬١٢٤

بخلاف الأَمَة، وتقدم في الغصب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.