فإن رضين ولم يرض وأراد خروج غيرها أقرع
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن) رضين ورضي بالبُداءة بواحدة، أو السفر بها؛ جاز؛ لأن الحق لا يعدوهم،
١٠٬٢٩٦
وإن (رضين) بالبُداءة بإحداهن، أو السفر بها (ولم يرض) الزوج بها (وأراد خروج غيرها) للبُداءة أو السفر (أقرع) لما تقدم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.