فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن امتنعت) إحدى زوجاته (من السفر معه) بلا عُذر (أو) امتنعت (من المبيت عنده، أو سافرت بغير إذنه) لحاجتها أو غيرها (أو) سافرت (بإذنه لحاجتها؛ سقط حقُّها من قَسْمٍ ونفقة)

١٠٬٣١١

أما الممتنعة من السفر أو المبيت معه؛ فلأنها عاصية له، فهي كالناشز.

١٠٬٣١٢

وكذا من سافرت بغير إذنه.

١٠٬٣١٣

وأما من سافرت لحاجتها؛ فلأن القَسْم للأُنس، والنفقة للتمكين من الاستمتاع، وقد تعذَّر ذلك بسبب من جهتها، فسقط، كما قبل الدُّخول بها، وفارق ما إذا سافرت معه؛ لأنه لم يتعذَّر ذلك.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.