وإن بعثها لحاجته أو انتقلت من بلد إلى بلد بإذنه لم يسقط حقها من نفقة ولا قسم ويقضي لها بحسب ما أقام عند ضرتها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن بعثها) الزوجُ (لحاجته، أو انتقلت من بلد إلى بلد بإذنه؛ لم يسقط حقُّها من نفقة ولا قَسْمٍ) لأنَّ تعذُّرَ استمتاعه بها بسببٍ من جهته (ويقضي لها بحسب ما أقام عند ضَرتها) ليسوِّي بينهما.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.