فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وللمرأة أن تَهَبَ حقَّها من القَسْم في جميع الزمان، وفي بعضه، لبعض ضرائرها، بإذنه، أو) تهب حقَّها من القسم (لهنَّ) أي: لضرائرها (كلهن، أو) تهبه (له) أي: للزوج (فيجعله لمن يشاء (١) منهن،

١٠٬٣١٤

ولو أبتِ الموهوبُ لها) ذلك؛ لأن الحق في ذلك للواهبة والزوج،

١٠٬٣١٥

فإذا رضيت هي والزوج؛ جاز؛ لأن الحق لا يخرج عنهما، وحق الزوج في الاستمتاع ثابت في كل وقت على كل واحدة منهن، وإنما منعته المزاحمة في حق صاحبتها،

١٠٬٣١٦

فإذا زالت المزاحمة بهبتها، ثبت حقُّه في الاستمتاع بها وإنْ كرهت، كما لو كانت منفردة، وقد ثبت أن سَوْدة وهبت يومها لعائشة:"فكان رسولُ الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقْسِمُ لعائشةَ يومها ويومَ سودةَ" متفق عليه .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.