فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا احتاجت الأَمة إلى النكاح، وَجَبَ عليه) أي: السيد (إعفافُها، إما بوطئها، أو تزويجها، أو بيعها) لأن إعفافهنَّ وصَونهنَّ عن احتمال الوقوع في المحظور واجب.

فصل

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.