وإن قال: على مهرها أو سلعتها وأنا ضامن أو على ألف في ذمتها وأنا ضامن فيجيبه صح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال) الأجنبي: اخْلَعْ زوجتك (على مهرها، أو) على (سلعتها، وأنا ضامن) صحّ (أو) قال: اخْلَعْها (على ألف في ذمتها وأنا ضامن، فيجيبه؛ صحّ) الخلع؛ لأنه باذلٌ للبدل، وذِكْرُ ما أضافه إليها بغير إذنها لغو.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.