وإن كان بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن طلَّقها بعد ردّتها، وقبل دخوله بها؛ بانت بالرِّدّة) لما تقدّم (ولم يقع الطلاق) لأن البائن لا يلحقها طلاق. (فإن كان) طَلَّقها بعد ردّتها، و (بعد الدخول) بها (وقف الأمر على انقضاء العِدّة، فإن أقامت على رِدّتها حتى انقضت عِدّتها؛ تبيَّنا عدم وقوع الطلاق؛ لأنها لم تكن بزوجة) حين طلَّقها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.