فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قالتْ: طلِّقني بدينار، فطلَّقها، ثم ارتدّت) عن الإسلام (لزمها الدينار) بالطلاق (ووقع الطلاق بائنًا) لأنه على عوض (ولا تؤثر الرِّدَّة) فيه لتأخرها عنه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.