فإن بان مغصوبا أو العبد حرا أو مكاتبا أو مرهونا لم تطلق
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن) قال لها: إن أعطيتني عبدًا، أو ثوبًا، أو بعيرًا، أو شاة، أو بقرة فأنت طالق، فأعطته ذلك، فـ (ـبان مغصوبًا) لم تَطْلُق. (أو) قال: إن أعطيتني عبدًا فأنت طالق، وأعطته عبدًا، فبان (العبد حرًّا، أو مكاتَبًا، أو مرهونًا؛ لم تَطْلُق) لأن العطية إنما تتناول ما يصح تمليكه.
وقوله:"أو مكاتَبًا" نقله في "الإنصاف" عن "الرِّعايتين" و "الحاوي" وغيرهم، ولعله مبنيٌّ على القول: بأن المكاتَب لا يصح نقل الملك فيه،
١٠٬٣٧٨
والمذهب أنه يصح بيعه، فهو داخل في قوله:"بأي عبد يصح تمليكه" كما هو مقتضى ما قدَّمه في "الإنصاف".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.