فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) إن قال لزوجته: (أنت طالق ثلاثًا بألف. فقالت: قبلتُ واحدة بألف، أو بألفين؛ وقع الثلاث) لصدورها ممن فيه أهلية لها (واستحَقَّ الألف) فقط؛ لالتزامها العوض الذي طَلَّقها عليه، كما لو كان ذلك بسؤالها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.