وإن قالت قبلت بخمسمائة أو قبلت واحدة من الثلاث بثلث الألف لم يقع
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قالت) لمن قال لها: أنت طالق ثلاثًا بألف: (قَبِلْتُ بخمسمائة) لم يقع؛ لأن الشرط لم يوجد؛ قاله في "الشرح". (أو) قالت: (قبلتُ واحدة من الثلاث بثُلُثِ الألف؛ لم يقع) هكذا في "الشرح" و "المبدع".
١٠٬٣٩٧
قال في "الشرح": لأنه لم يرضَ بانقطاع رجعته عنها إلا بالألف، وفيه نظر؛ لأن إيقاع الطلاق إليه، ولا يتوقف على قَبولها، وإنما يتوقف عليه لزوم العوض.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.