فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن خيَّره) أي: خيَّر الموكِّلُ الوكيلَ، بأن قال له: طَلِّقْ ما شئت (من ثلاثٍ، مَلَكَ اثنين فأقلَّ) لأن لفظه يقتضي ذلك؛ لأن "من" للتبعيض،

١٠٬٤٣١

وكذا لو خيَّر زوجته.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.