فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يملكُ) الوكيل (بالإطلاق) أي: مع إطلاق الوكالة (تعليقًا) للطلاق على شرط؛ لأنه لم يؤذن له فيه لفظًا ولا عرفًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.