فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فلو وكَّله في ثلاث، فطلَّق واحدة) وقعت؛ لدخولها في ضمن المأذون فيه (أو وكله في) طَلْقةٍ (واحدة، فطلَّقَ ثلاثًا؛ طَلَقتْ واحدة، نصًّا (١) ) لأنه المأذون فيها، دون ما زاد عليها، وهي في ضمن الثلاث، فتقع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.