فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) يكره في الصلاة (تغطية الوجه) لما روى أبو هريرة أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "نهى أن يغطِّيَ الرجلُ فاهُ" رواه أبو داود بإسناد حسن. ففيه

١٬٤٢٤

تنبيه على كراهة تغطية الوجه، لاشتماله على تغطية الفم، ولأن الصلاة لها تحليل وتحريم، فشرع لها كشف الوجه كالإحرام.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.