فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن وكَّلهما في ثلاث، فطلَّق أحدُهما) أي: أحد الوكيلين (أكثر من الآخر؛ وقع ما اجتمعا عليه) لأنه مأذون لهما فيه

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.