فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فلو طلَّق أحدُهما واحدة، والآخرُ أكثر) كثلاث أو ثنتين (فواحدة) أو طَلَّق أحدهما ثنتين، والآخر ثلاثًا؛ وقع ثنتان.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.