فلو طلق أحدهما واحدة والآخر أكثر فواحدة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فلو طلَّق أحدُهما واحدة، والآخرُ أكثر) كثلاث أو ثنتين (فواحدة) أو طَلَّق أحدهما ثنتين، والآخر ثلاثًا؛ وقع ثنتان.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.