فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن خالعها بعد اليمين) أي: التعليق المذكور (بيوم فأكثر) من يوم (كثرةً يقع الخلع معها قبل الطلاق، بحيث لا تكون) المخلوعة (معها) أي: مع الكثرة حين الخلع (بائنًا) وقت الخلع (وكان الطلاق) المعلَّق (بائنًا، ثم قدم زيد بعد الشهر بيومين؛ صح الخلع، وبَطَلَ الطلاق) المُعلَّق؛ لأن محل وقوع الطلاق صادفها بائنًا بالخلع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.