وإن قدم بعد شهر وساعة وقع الطلاق البائن دون الخلع وترجع بالعوض
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قدم) زيد (بعد شهرٍ وساعة) من حين التعليق (وقع الطلاقُ البائن) لوجود شرطه (دون الخلع) فلا يصح (وترجع بالعوض) لأنا تبيَّنَّا أنها كانت حينه بائنًا بالطلاق.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.