فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن كان وطىء) بعد التعليق (لزمه المهر) بما نال من فَرْجِها (إن كان الطلاق بائنًا) وإن كان رجعيًّا فلا تحريم ولا مهر، وحصلت به رجعتها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.