فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

إن قال: (إذا طَهُرتِ فأنت طالق، وكانت حائضًا؛ طَلَقت إذا انقطع الدم) وإن لم تغتسل؛ لوجود الطُّهر

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.