أو إذا طهرت فأنت طالق وكانت حائضا طلقت إذا انقطع الدم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
إن قال: (إذا طَهُرتِ فأنت طالق، وكانت حائضًا؛ طَلَقت إذا انقطع الدم) وإن لم تغتسل؛ لوجود الطُّهر
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.