فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن طَهُرت فيما دونها) أي: دون المدة التي هي أكثر الحيض (تبيَّنَّا وقوعه) أي: الطلاق (في نصفها) أي: نصف مدة الحيض؛ لوجود الصفة. (و)

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.