وإذا حضت حيضة فأنت طالق ثم إذا حضت حيضتين فأنت طالق لم تطلق الثانية حتى تطهر من الثالثة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) إن قال: (إذا حِضْتِ حيضةً، فأنت طالق، ثم إذا حِضْتِ حيضتين، فأنت طالق؛ لم تطلق) الطلقةَ (الثانية حتى تطهر من) الحيضة (الثالثة) لأنه رتبهما بـ"ثم"، فاقتضى حيضتين، بعد الحيضة الأولى.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.