وإن قال قد حضيت فأنكرته طلقت بإقراره
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال) الزوج بعد أن عَلَّق طلاقها على الحيض: (قد حضتِ، فأنكرتْهُ؛ طَلَقت) مؤاخذة له (بإقراره) لأنه قد أقرَّ على نفسه بما يوجب بطلان النكاح، فلزمه مقتضى إقراره.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.