فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) إن قال: (كلما وقع عليك طلاقي فأنتِ طالق، ثم وقع بمباشرة، أو سبب، أو صفة عقدها بعد ذلك) التعليق (أو) عقدها (قبله، فثلاث) طلقات؛ لأن الثَّانية طلقة واقعة عليها، فتطلق بها الثالثة.

والمراد بالمباشرة: أن يُنجز الطلاق بنفسه أو وكيله . والمراد بالسبب والصفة واحد، وهو وقوعه بوجود ما علَّق الطلاق عليه.

ومحلُّ وقوع الثلاث: (إن وقعت) الطلقة (الأولى والثانية رجعيتين) إذ البائن لا يلحقها طلاق.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.