ولو علق ثلاثا بتطليق يملك فيه الرجعة ثم طلقها واحدة طلقت ثلاثا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو علَّق ثلاثًا بتطليق يملِك) فيه (الرجعة) كما لو قال: إن طَلَّقتُك طلاقًا أملك فيه رجْعَتك فأنت طالق ثلاثًا (ثم طَلَّقـ) ـها (واحدة؛ طَلَقت ثلاثًا) إن كان دخل بها، واحدة بالمنجز، وتتمتها من المعلَّق؛ لأن امتناع الرجعة هنا لعجزه عنها، لا لعدم ملكها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.