فإن قال بعد هذا إن حلفت بطلاقكما فعمرة طالق لم تطلق واحدة منهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن قال بعد هذا: أن حلفت بطلاقكما فعَمْرَة طالق؛ لم تطلق واحدةٌ منهما) لأنه لم يحلف بطلاقهما، بل بطلاق عَمْرَة وحدها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.