فإن قال بعده إن حلفت بطلاقكما فحفصة طالق طلقت حفصة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن قال بعدُ (١) : إن حلفت بطلاقكما فحفصةُ طالق؛ طَلَقت حفصة) وحدها لوجود شرط طلاقها، وهو الحَلْف بطلاقهما، عَمْرَة أوَّلًا، وحفصة ثانيًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.