فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن قال بعدُ (١) : إن حلفت بطلاقكما فحفصةُ طالق؛ طَلَقت حفصة) وحدها لوجود شرط طلاقها، وهو الحَلْف بطلاقهما، عَمْرَة أوَّلًا، وحفصة ثانيًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.