وإن قال لأحدهما إذا حلفت بطلاق ضرتك فأنت طالق ثم قال ذلك للأخرى طلقت الأولى
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال لإحداهما) أي: إحدى زوجتيه: (إذا حلفتُ بطلاق ضَرَّتِك فأنت طالق، ثم قال ذلك) أي: إذا حلفت بطلاق ضرَّتك فأنت طالق (لـ) ـلزوجة (الأخرى؛ طَلَقت الأولى) لوجود شرط طلاقها، وهو الحَلْف بطلاق ضرتها
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.